
أخبار بلا حدود- أكدت الوظيفة العمومية أن احتساب الخبرة المهنية المُكتسبة للموظفين قبل التوظيف الجديد مُمكن، بغض النظر عن تسجيل تداخل بين تاريخ الاستقالة وتاريخ التعيين من جديد، شريطة أن تؤخذ في الحسبان الفترة المؤداة فعليا فقط.
وجاء التوضيح، في رد رسمي، اطلعت عليه “الشروق”، موجّه إلى النائب البرلماني، موسى خرفي، مؤرخ في 13 نوفمبر الجاري، والذي طلب تفسيرا دقيقا لآليات احتساب الأقدمية في حالات انتقال الموظفين بين قطاعات مختلفة وكذا احتساب تعويض الخبرة المهنية لموظفين شغلوا مناصب مختلفة في عدة قطاعات ومؤسسات بالنظر إلى تسجيل تداخل بين تاريخ استقالتهم، وتاريخ إعادة توظيفهم من جديد، حيث أكدت الوظيفة العمومية في ردها على استفسار النائب أن الأقدمية المكتسبة قبل التوظيف تعتمد في إطار تعويض الخبرة المهنية، عملا بأحكام المادة 16 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، المعدل والمتمم.
وذكرت الوظيفة العمومية أنه وعملا بأحكام المنشور رقم 02 المؤرخ في 13 مارس 1989، المحدد لكيفيات تطبيق المرسوم رقم 85-5 المؤرخ في 23 مارس 1985، المتعلق بتعويض الخبرة المهنية، فإن احتساب الخبرة المهنية المكتسبة قبل توظيف الموظف المعني في رتبته الحالية، تُحتسب بنصف المدة، إذا كانت الرتبة المشغولة سابقا أدنى من رتبته الحالية من حيث التصنيف، وكاملة إذا كانت تساويها أو أعلى منها تصنيفا.
كما أنه، وعملا بنفس المنشور، تضيف الوظيفة العمومية لاسيما النقطة 3-2 الفقرة “د” منه، فإن اعتماد الأقدمية المهنية المؤداة في قطاعات النشاطات الأخرى غير قطاع الوظيفة العمومية حسب ردها، يتم بناء على شهادات الانتساب المسلمة من مصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، الذي ينتسب إليه الموظفون المعنيون.
وبناء على الرد، فإن الأقدمية المهنية المكتسبة في القطاع الخاص تُحتسب بالنصف، ويتعين على المعنيين في هذه الحالة تقديم شهادة عمل مسلمة من قبل الإدارة المستخدمة، بالإضافة إلى شهادة الانتساب التي تسلم من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية.
وأضافت الوظيفة العمومية، في ردها على النائب، أن الخبرة المهنية المكتسبة قبل التوظيف تعتمد في إطار تعويض الخبرة المهنية بعد ترسيم الموظف في رتبته، وتحتسب على أساس المدة القصوى للترقية في الدرجات، والمحددة بـ3 سنوات و6 أشهر، خارج إطار عمل اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، وبغض النظر عن وتائر الترقية في الدرجات المحددة في المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، المعدل.
وحفاظا على الحقوق المكتسبة للمعنيين، أكدت الوظيفة العمومية أنه يمكن احتساب الخبرة المهنية المكتسبة قبل التوظيف الجديد، وذلك بغض النظر عن تسجيل تداخل بين تاريخ الاستقالة وتاريخ التعيين من جديد في وظيفة عمومية، على أن تؤخذ في الحسبان الفترة المؤداة فعليا والتي تحتسب إلى غاية تاريخ التعيين الجديد.
إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.
أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة